Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب الخامس مسؤولية القسمة

الجانب الثالث: تعدد القاسم:

وفيه جزءان هما:

١ - التعدد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: التعدد:

إذا احتاجت القسمة إلى تقويم لم يجزئ القاسم الواحد واشترط قاسمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على التقويم: أن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة بالمال لا يقبل فيها أقل من الاثنين.

الأمر الثاني: تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى التقويم:

وفيها جانبان هما:

١ - التعدد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التعدد:

إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم كفى القاسم الواحد، ولم تحتج إلى تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم: أن القاسم فارز، والقسم فرز، وهذا لا شهادة فيه فلا يحتاج إلى التعدد.

الفرع السادس: أجرة القاسم:

وفيه أمران هما:

١ - مسؤولية تحديد الأجرة.

٢ - مسؤولية تحمل الأجرة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 280 (SanadKitab #127710, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.