Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب التاسع فسخ القسمة

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي:

١ - أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.

٢ - أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.

ومن ذلك ما يأتي:

أ - الغلط في قبض المسلم فيه.

ب - قبض الثمن.

ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.

ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر. كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع. ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.

الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت القسمة قسمة تراض.

٢ - إذا كانت القسمة قسمة إجبار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 296 (SanadKitab #127710, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.