Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 297

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب التاسع فسخ القسمة

الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا وجد الرضا بها.

٢ - إذا لم يوجد الرضا بها.

الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها:

إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة:

إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.

الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الجانب الأول: إذا وجد بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 297 (SanadKitab #127710, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.