Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 298

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السادس القسمة
  3. المطلب التاسع فسخ القسمة

١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.

٢ - أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جزءان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:

١ - حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) (٢).

٢ - أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.

الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:

وفيه أمران هما:

١ - دعوى الغلط بلا بينة.

٢ - دعوى الغلط بالبينة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 298 (SanadKitab #127710, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.