Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 308

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

المبحث السابع الدعاوى والبينات

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: المدعى من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.

ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - الدعاوى.

٢ - البينات.

المطلب الأول الدعاوى

وفيه أربع مسائل هي:

١ - تعريف الدعاوى.

٢ - تعريف المدعي والمدعى عليه.

٣ - من تصح منه الدعوى.

٤ - توارد الدعوى على العين.

المسألة الأول: تعريف الدعاوي:

وفيها فرعان هما:

١ - تعريف الدعاوى في اللغة.

٢ - تعريف الدعاوى في الاصطلاح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 308 (SanadKitab #127710, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.