Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 316

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الفقرة الأول: حكم الدعوى:

الدعوى من السفيه لا تصح ولا تقبل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الدعوى من السفيه: أنها تتضمن اعترافات وتنازلات وإسقاطات وهو ممنوع من ذلك.

الفرع الرابع: توارد الدعوى على العين:

قال المؤلف ﵀: وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضى للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

١ - إذا كانت العين في يد أحد المتداعيين.

٢ - إذا كانت العين في يد كل واحد منهما.

٣ - إذا لم تكن العين بيد واحد منهما.

٤ - إذا كانت العين بيد ثالث.

الفرع الأول: إذا كانت العين في يد أحد المتداعيين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - إذا لم يوجد بينة لواحد منهما.

٢ - إذا وجد بينة للداخل وحده.

٣ - إذا وجد بينة للخارج وحده.

٤ - إذا وجد بينة لكل واحد منهما.

الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد منهما:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 316 (SanadKitab #127710, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.