Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 317

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

١ - من تكون له العين.

٢ - اليمين.

الجانب الأول: من تكون له العين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من تكون له.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من تكون له العين:

إذا كانت العين المدعاه بيد أحد المتداعيين، ولم يوجد لواحد منهما بينة كانت العين لمن هي في يده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الحكم بالعين لمن هي في يده: أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر إلا اليد فيحكم بها لصاحب اليد.

الجانب الثاني: اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: لزوم اليمين:

إذا حكم بالعين لصاحب اليد لزمته اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن حكم له بالعين باليد حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 317 (SanadKitab #127710, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.