Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 318

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الأمر الثاني: إذا كانت البينة للداخل وحده:

وفيه جانبان هما:

١ - من تكون له العين.

٢ - اليمين.

الجانب الأول: من تكون له العين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من تكون له العين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: من تكون له العين:

إذا كانت البينة للداخل كانت العين له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الحكم بالعين للداخل ببينته: أنها إذا كانت له من غير بينة إذا لم يكن للخارج بينة كانت له ببينته من باب أولى لأن البينة أقوى من اليمين.

الجانب الثاني: اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم اليمين:

إذا كان للداخل بينة لم تلزمه اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم اليمين مع البينة: أن البينة أقوى من اليمين، فلا يحتاج إلى اليمين مع البينة؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 318 (SanadKitab #127710, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.