Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 333

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

٣ - أن يقر بها لهما جميعًا.

٤ - أن يقر بها لغيرهما.

٥ - ألا يقر بها لأحد.

الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:

وفيه جزءان هما:

١ - من تكون له العين.

٢ - اليمين للآخر من المقر.

الجزء الأول: من تكون له العين:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من تكون له.

٢ - لزوم اليمين له.

الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان من تكون له.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:

إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:

أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.

الجزئية الثانية: اليمين:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم اليمين.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 333 (SanadKitab #127710, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.