Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 334

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الفقرة الأولى: حكم اليمين:

إذا أقر حكم بالعين لمن اقر له بها لزمته اليمين للآخر.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن أقر له بالعين: أنه لما أقر له بها صار هو المدعى عليه المنكر، والآخر هو المدعي فتلزمه اليمين، لحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

الأمر الثاني: اليمين للآخر من المقر:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم اليمين.

٢ - النكول.

الجانب الأول: حكم اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعين لزمته للآخر اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اليمين على المقر لمن لم يقر له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).

ووجه الاستدلال به: أن من لم يقر له مدع على المقر، فتلزم المقر اليمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 334 (SanadKitab #127710, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.