Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 335

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الجانب الثاني: النكول:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يترتب على النكول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: ما يترتب على النكول:

إذا نكل من أقر بالعين لأحد المتداعيين لزمه مثلها أو قيمتها لمن لم يقر له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المثل على من أقر بالعين لأحد المتداعيين لمن لم يقر له إذا نكل عن اليمين له: أنه بإقراره بالعين للآخر فوتها على من لم يقر له فلزمه ضمانها له.

الجانب الثاني: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين لا بعينه وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من تكون له.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعين لأحد المتداعيين مبهمًا ما يأتي:

١ - أن يقول: العين لأحدكما لكني لا أعرف أيكما.

٢ - أن يقول: العين لواحد منكما لا أعرفه.

الجزء الثاني: من تكون له العين.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا لم يكن لواحد من المتداعيين.

٢ - إذا كان لكل واحد منهما بينة.

٣ - إذا كانت البينة لأحدهما.

الجزئية الأولى: إذا لم يكن لواحد من المتداعيين بينة.

وفيها فقرتان هما:

١ - من تكون له.

٢ - لزوم اليمين له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 335 (SanadKitab #127710, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.