Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 336

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

الفقرة الأول: من تكون له:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان من تكون العين له.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان من تكون العين له:

إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. (١)

أي أيهما يحلف فتكون العين له.

٢ - أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.

الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:

وفيها شيئان هما:

١ - اللزوم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: اللزوم:

إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:

١ - الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول ﷺ ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 336 (SanadKitab #127710, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.