Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 337

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث السابع الدعاوى والبينات
  3. المطلب الأول الدعاوى

٢ - حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

ووجه الاستدلال به: أن من تخرج له القرعة تنتقل العين إليه فيكون هو المدعى عليه المنكر فتلزمه اليمين.

الجزئية الثانية: إذا كان لكل واحد من المتداعيين بينة، وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن تكون له العين إذا أقر بها من هي في يده لأحد المتداعيين من غير تعيين وكان لكل واحد منهما بينة على قولين:

القول الأول: أنه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة كانت العين له مع يمينه.

القول الثاني: أن العين تقسم بينهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالقرعة بما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلين اختصما في أمر وجاء كل واحد بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي ﷺ بينهما (٢).

٢ - أنهما تساويا في الدعوى ولا مرجح لواحد منهما فيرجح بينهما بالقرعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 337 (SanadKitab #127710, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.