Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 28

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

٤ - الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.

٥ - الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).

الجانب الثاني: انتفاء الضرر:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:

١ - أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.

٢ - أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.

٣ - أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.

٤ - الابتذال للشاهد بطلب التزكية.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 28 (SanadKitab #127710, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.