Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 29

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

٢ - أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.

الجانب الثالث: قبول الشهادة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - المراد بقبول الشهادة.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ضابط غير المقبول.

٤ - أمثلة غير المقبول.

الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:

المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.

الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.

غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:

١ - غير العدل.

٢ - الأصل والفرع.

٣ - الزوج والزوجة.

٤ - المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.

الأمر الثالث: صيغة الأداء:

وفيها ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 29 (SanadKitab #127710, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.