Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 30

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:

القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.

القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ (٢).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:

١ - أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 30 (SanadKitab #127710, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.