Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 31

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

٢ - أن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهو يحصل بكل لفظ يدل عليه فتصح الشهادة به.

الجانب الثالث: الترجيح.

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

٤ - أمثلة الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة على القول الراجح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشهادة بكل ما يؤدي المعنى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة أداء الشهادة بكل لفظ يدل عليها:

أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب على وجهة هذا القول: بأن عدم ورود الشهادة بغير لفظ أشهد - على التسليم به - لا يمنع أداءها بغيرها. والأصل الجواز.

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة ما تؤدى به الشهادة من الألفاظ غير لفظ أشهد ما يلي:

١ - رأيت فلانا يعمل كذا.

٢ - سمعت فلانا يقول كذا.

٣ - أقر عندي فلان لفلان بكذا.

٤ - أشهدني فلان أنه مدين لفلان بكذا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 31 (SanadKitab #127710, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.