Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 32

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

٥ - قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.

٦ - أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.

الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.

٢ - إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.

الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) (١).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:

١ - أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 32 (SanadKitab #127710, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.