Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 33

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

٢ - أن أداء الشهادة من غير طلب يحدث الشك في قصد الضرر للمشهود عليه أو نفع المشهود له فلا تقبل.

الجزء الثاني: القبول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة لم تقبل من غير طلب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول الشهادة المعلومة إذا لم تطلب: ما تقدم في توجيه منع التقديم.

الجانب الثاني: إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة:

وفيه جزءان هما:

١ - مثال الشهادة التي لا يعلمها المشهود له.

٢ - أداء الشهادة.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة الشهادة التي لا يعلمها المشهود له ما يأتي:

١ - أن يسمع الشاهد المشهود عليه يُقر بالحق والمشهود له لا يعلم.

٢ - أن يشهد المشهود عليه الشاهد ثم ينكر أو يموت وتقام الدعوى على ورثته.

الجزء الثاني: أداء الشهادة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان المشهود له بحاجة إليها.

٢ - إذا لم يكن المشهود له بحاجة إليها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 33 (SanadKitab #127710, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.