Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 34

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

الجزئية الأولى: إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة:

وفيها فقرتان هما:

١ - مثال الحاجة.

٢ - الأداء.

الفقرة الأولى: مثال الحاجة:

مثال حاجة المشهود له إلى الشهادة ما يأتي:

١ - ألا يكون عنده غيرها.

٢ - ألا يكمل، نصاب الشهادة من غيرها.

الفقرة الثانية: الأداء:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - حكم الأداء.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الشيء الأول: الأداء:

إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة التي لم يعلمها استحب إعلامه بها، فإن طلبها وجب أداؤها.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على استحباب أداء الشهادة التي لم يعلم بها المشهود له قبلها طلبها حديث: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) (١).

الشيء الثالث: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 34 (SanadKitab #127710, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.