Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 35

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه الوجوب.

النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:

١ - قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) فإن هذا منه.

٢ - قوله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢)

النقطة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.

الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت الشهادة متعينة.

٢ - إذا لم تكن الشهادة متعينة.

الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:

وفيه جزءان هما:

١ - الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الأخذ:

إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 35 (SanadKitab #127710, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.