Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 36

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثاني حكم الشهادة
  3. المطلب الرابع أداء الشهادة

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:

وفيها جزءان هما:

١ - إذا كان للشاهد كفاية.

٢ - إذا لم يكن للشاهد كفاية.

الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الأخذ.

إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.

الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الأخذ:

إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:

١ - أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 36 (SanadKitab #127710, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.