Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 47

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الثاني العقل

المطلب الثاني العقل

قال المؤلف ﵀: الثاني العقل، فلا يقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته:

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - من يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل لقبول الشهادة: أن غير العاقل لا يدرك ما يقول ولا يعي ما ينقل فلا يوثق بخبره.

المسألة الثانية: من يخرج بشرط العقل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان من يخرج.

الذي يخرج بشرط العقل غير العاقل ومنه من يأتي:

١ - المجنون.

٢ - المعتوه.

٣ - السكران.

٤ - المبرسم.

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج غير العاقل بشرط العقل ما تقدم في توجيه الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 47 (SanadKitab #127710, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.