Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 48

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الثالث الكلام

المطلب الثالث الكلام

قال المؤلف ﵀: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - شهادة الأخرس.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراك الكلام لقبول الشهادة: أن أداءها يعتمد على النطق وهذا لا يمكن من غير المتكلم.

المسألة الثانية: شهادة الأخرس:

وفيها فرعان هما:

١ - شهادة الأخرس تحملًا.

٢ - شهادة الأخرس أداء.

الفرع لأول: شهادة الأخرس تحملًا:

وفيه أمران هما:

١ - تحمل ما طريقه السمع.

٢ - تحمل ما طريقه الرؤية.

الأمر الأول: تحمل الأخرس ما طريقه السمع.

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة ما طريقه السمع.

٢ - التحمل.

الجانب الأول: أمثلة ما طريقه السمع.

من أمثلة ما طريقه السمع ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 48 (SanadKitab #127710, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.