Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 51

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الثالث الكلام

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف.

اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.

القول الأول: أنها لا تُقبَل.

القول الثاني: أنها تُقبَل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:

١ - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.

٢ - أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.

١ - أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

أ) الطلاق.

ب) قبول النكاح.

جـ) المعاملات المالية.

٢ - أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:

أ) عمل الرسول ﷺ بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 51 (SanadKitab #127710, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.