Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 52

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الثالث الكلام

ب) إشارة النبي ﷺ إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (١).

جـ) إشارة الجارية التى قال لها النبي ﷺ: (أين الله) (٢).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدي بها وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.

الفقرة الأولى: الجواب على الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:

١ - أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 52 (SanadKitab #127710, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.