Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 53

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الرابع الإسلام

٢ - أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.

الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:

يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.

الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:

وفيه جزءان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: القبول:

إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.

المطلب الرابع الإسلام

قال المؤلف ﵀: الرابع الإسلام.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - شهادة غير المسلم على المسلمين.

٢ - شهادة غير المسلم على غير المسلمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 53 (SanadKitab #127710, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.