Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 43

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الأول القضاء
  3. [المطلب] الثاني حكم القضاء
  4. المطلب الثاني تولية القضاء

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في انعقاد ولاية القضاء بمباشرته قبل القبول القولي على قولين:

القول الأوّل: أنها لا تنعقد.

القول الثاني: أنها تنعقد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بعدم انعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بما يلي:

١ - أن الشروع في العمل فرع لعقد الولاية فلا تنعقد؛ لأنَّ الفرع لا يكون شرطا في الأصل، ولا يوجد قبل تمامه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بانعقاد الولاية بمباشرة العمل قبل القبول بالقول بأن المباشرة متضمنة لسبق القول، وإن لم يصرح به، وهو كاف؛ لأنَّ المقصود القبول وليس الصيغة التي يتم بها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 43 (SanadKitab #127710, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.