Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 44

  1. الموضوع التاسع فقه القضاء
  2. المبحث الأول القضاء
  3. [المطلب] الثاني حكم القضاء
  4. المطلب الثاني تولية القضاء

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بانعقاد الولاية بالمباشرة: أنها تدل على القبول المسبق، وإن لم يصربه به؛ لأنها لو لم توجد الموافقة لما حصل الإقدام على المباشرة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المباشرة ليست هي الموافقة، ولكنها دليل عليها كما تقدم في الترجيح.

الأمر الثاني: فورية القبول:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان المولى حاضرًا.

٢ - إذا كان الولى غائباً.

الجانب الأوّل: فورية القبول إذا كان المولى حاضرا:

وفيه جزءان هما:

١ - صور الحضور.

٢ - الفورية.

الجزء الأوّل: صور الحضور:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الصور.

٢ - توجيه الحضور فيها.

الجزئية الأولى: بيان الصور:

من صور حضور المولى في مجلس المولِّي ما يأتي:

١ - أن يكونا في مجلس واحد حقيقة.

٢ - أن تكون التولية بالهاتف.

٣ - أن تكون التولية بالانترنت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 1، ص 44 (SanadKitab #127710, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.