Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 66

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب السادس العدالة

المطلب السادس العدالة

قال المؤلف ﵀: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.

الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - اشتراط العدالة.

٢ - ضابط العدالة.

٣ - ما يؤثر في العدالة.

٤ - شهادة مختل العدالة.

المسألة الأول: اشتراط العدالة:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - الدليل.

الفرع الأول: الاشتراط:

العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 66 (SanadKitab #127710, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.