Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 67

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب السادس العدالة

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١).

٣ - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) (٢).

المسألة الثانية: ضابط العدالة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - ما يعتبر له.

الفرع الأول: بيان الضابط:

ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.

الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:

وفيه أمران هما:

١ - الصلاح في الدين.

٢ - التزام المروءة.

الأمر الأول: الصلاح في الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - أداء الفرائض.

٢ - اجتناب المحارم.

الجانب الأول: أداء الفرائض.

وفيه جزءان هما:

١ - المراد بالفرائض.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:

المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 67 (SanadKitab #127710, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.