Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 74

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب الثامن البصر

المطلب الثامن البصر

وفيه مسألتان هما:

١ - الخلاف في اشتراطه.

٢ - ما تصح شهادة غير المبصر فيه.

المسألة الأول: الخلاف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الأقوال:

اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.

القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.

القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (١)

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 74 (SanadKitab #127710, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.