Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 76

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب التاسع الذكورة

الأمر الثالث الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيه جانبان:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة الأعمى لا تقبل على الأفعال.

٢ - الجواب عن الاحتجاج باشتباه الأصول:

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن ذلك: بأن قياس المسموع على المرئي قياس مع الفارق؛ لأن إدراك المرئي بالبصر، وإدراك المسموع بالسمع، وامتناع الرؤية لا يستلزم امتناع السمع، لاختلاف المدرك، وحاسة الإدراك.

الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج باشتباه الأصوات:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الاشتباه لا يكون من جميع الوجوه، فيوجد من الفروق ما يميز بينها.

الجواب الثاني: أن الاشتباه موجود في بعض المرئيات ولم يمنع ذلك من الشهادة عليها.

المطلب التاسع الذكورة

وفيه أربعة مسائل هي:

١ - ما تشترط فيه.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - دليل الاشتراط.

٤ - ما يخرج بالشرط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 76 (SanadKitab #127710, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.