Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 77

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثالث شروط الشهادة
  3. المطلب العاشر عدم التهمة

المسألة الأوله: ما تشترط الذكورة فيه:

من القضايا التي تشترط فيها الذكورة في الشهادة ما يأتي:

١ - موجب القصاص.

٢ - موجب الحدود.

٣ - النكاح.

٤ - الطلاق.

٥ - الخلع.

٦ - الرجعة.

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الذكورة في القضايا المذكورة.

أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الشك والغفلة والنسيان والعاطفة، ولذا لم ثقبل شهادتهن منفردة، وجعلت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.

المطلب العاشر عدم التهمة

وفيه خمس مسائل هي:

١ - الأصول.

٢ - الفروع.

٣ - الزوجان.

٤ - العدو.

٥ - المملوك.

المسألة الأولى: الأصول:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان المراد بالأصول.

٢ - توجيه التهمة.

٣ - الشهادة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 77 (SanadKitab #127710, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.