Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 129

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. [المسألة التاسعة] الأنوثة

الفرع الثالث: الدليل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - دليل العقوبات.

٢ - دليل النكاح وما ينشأ عنه.

٣ - دليل باقي الأمثلة.

الأمر الأول: دليل العقوبات:

من أدلة عدم قبول شهادة النساء في العقوبات ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن العدد مذكر وذلك دليل على أن المراد الذكور.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالتي قبلها.

٣ - قوله ﷺ لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) (٣).

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآيتين.

٤ - قول علي رضى الله عنه: لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود والدماء (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 129 (SanadKitab #127710, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.