الأمر الثاني: دليل النكاح وما ينشأ عنه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - دليل النكاح.
٢ - دليل الرجعة.
٣ - دليل باقي الأمثلة.
الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: دليل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
دليل ذلك: القياس على ما ورد الدليل فيه.
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة النساء فيما تقدم أنه يجب الاحتياط لها، لأهميتها، وخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الجهل والشك والغفلة والنسيان، ولذلك اعتبرت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.