Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 130

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. [المسألة التاسعة] الأنوثة

الأمر الثاني: دليل النكاح وما ينشأ عنه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - دليل النكاح.

٢ - دليل الرجعة.

٣ - دليل باقي الأمثلة.

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: دليل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

دليل ذلك: القياس على ما ورد الدليل فيه.

الفرع الرابع: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة النساء فيما تقدم أنه يجب الاحتياط لها، لأهميتها، وخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الجهل والشك والغفلة والنسيان، ولذلك اعتبرت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 130 (SanadKitab #127710, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.