Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 131

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. [المسألة التاسعة] الأنوثة

المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا (١):

وفيها أربعة فروع هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

٤ - توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:

الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:

١ - عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

د - العفل.

٢ - البكارة والثيوبة.

٣ - الحيض.

٤ - الولادة.

٥ - الاستهلال.

٦ - الرضاع.

٧ - الفتق.

الفرع الثالث: الدليل:

من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها (٢).

٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٣).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 131 (SanadKitab #127710, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.