Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 132

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الرابع موانع الشهادة
  3. المطلب الثاني موانع الشهادة
  4. [المسألة التاسعة] الأنوثة

٣ - ما ورد أن الرسول ﷺ فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (١).

الفرع الرابع: التوجيه:

وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.

المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:

وفيه أربعة فروع هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - دليله.

٤ - توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:

الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:

١ - البيع.

٢ - أجل الثمن والمثمن.

٣ - الخيار.

٤ - الرهن.

٥ - المهر.

٦ - الإجارة.

٧ - الشركة.

٨ - الصلح.

٩ - الهبة.

١٠ - القرض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 132 (SanadKitab #127710, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.