Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 162

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود

المبحث الخامس عدد الشهود

قال المؤلف ﵀: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان.

ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة، وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، يقبل فيه رجلان.

ويقبل في المال وما يقصد به، كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.

وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء، تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل فيه امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة.

ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعواه.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - عدد الشهود.

٢ - اكتمال الشهادة من وجه دون وجه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 162 (SanadKitab #127710, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.