المطلب الأول عدد الشهود (١)
وفيه أربع مسائل هي:
١ - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
٢ - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
٣ - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
٤ - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيانه.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - اللواط.
٣ - الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
٢ - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.