Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 163

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

المطلب الأول عدد الشهود (١)

وفيه أربع مسائل هي:

١ - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود

٢ - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود

٣ - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان

٤ - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.

المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيانه.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:

الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:

١ - الزنا.

٢ - اللواط.

٣ - الإقرار بهما.

الفرع الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.

٢ - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 163 (SanadKitab #127710, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.