Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 165

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.

٢ - الدليل.

الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة:

الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة) (١)

المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - العقوبات غير الزنا واللواط

٢ - النكاح وما ينشأ عنه.

٣ - ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.

الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي:

١ - القذف.

٢ - الشروط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 165 (SanadKitab #127710, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.