Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 166

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

٣ - قطع الطريق:

٤ - موجب القصاص.

٥ - السرقة.

٦ - إتيان البهيمة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا:

أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.

الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:

١ - النكاح.

٢ - الطلاق.

٣ - الرجعة.

٤ - الخلع.

٥ - الظهار.

٦ - الإيلاء.

٧ - النسب.

الأمر الثاني: الدليل.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - دليل النكاح.

٢ - دليل الرجعة.

٣ - دليل باقي الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 166 (SanadKitab #127710, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.