Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 167

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١).

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.

الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

وفيه أمران هما:

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:

١ - العتق.

٢ - الكتابة.

٣ - الولاء.

٤ - الوكالة في غير المال.

٥ - الإيصاء في غير المال.

٦ - التعديل.

٧ - التجريح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 167 (SanadKitab #127710, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.