Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 168

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:

١ - الاحتياط له لأهميته

٢ - القياس على ما ورد الدليل فيه.

المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.

٢ - ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.

الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ضابطه

٢ - أمثلته.

٣ - دليله

٤ - توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:

١ - البيع.

٢ - أجل الثمن والمثمن.

٣ - الخيار.

٤ - الوهن.

٥ - المهر.

٦ - الإجارة.

٧ - الشركة.

٨ - الصلح.

٩ - الهبة.

١٠ - القرض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 168 (SanadKitab #127710, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.