Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 169

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

١١ - الإيصاء بالمال.

١٢ - التوكيل في المال.

١٣ - جناية الخطأ

١٤ - الوصية لمعين.

١٥ - الوقف على معين.

١٦ - الشفعة.

١٧ - الحوالة.

١٨ - الغصب.

١٩ - إتلاف المال.

٢٠ - ضمان المال.

٢١ - فسخ عقد المعارضة.

٢٢ - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.

٢٣ - دعوى أسير تقدم إسلامه

٢٤ - الكتابة.

٢٥ - التدبير.

٢٦ - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:

١ - حديث ﷺ: (قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (٢).

٣ - ما ورد أن علياً ﵁ قضى بالشاهد واليمين (٣).

٤ - أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.

الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ضابطه

٢ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 169 (SanadKitab #127710, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.