Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 170

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الأول عدد الشهود

٣ - دليله

٤ - توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:

١ - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

٢ - البكارة والثيوبة.

٣ - الحيض.

٤ - الولادة

٥ - الرضاع.

٦ - الاستهلال.

الأمر الثالث: الدليل:

من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:

١ - ما ورد أن الرسول ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها (١).

٢ - ما ورد أن الرسول ﷺ قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٢).

٣ - ما ورد أن الرسول ﷺ فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (٣).

٤ - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 170 (SanadKitab #127710, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.