Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 172

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

٣ - أمثلته.

الفرع الأولى: بيان العمل:

إذا اكتملت الشهادة من وجه دون وجه: أعملت فيما اكتملت فيه دون ما لم تكتمل فيه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه إعمال الشهادة فيما اكتملت فيه.

٢ - توجيه عدم إعمال الشهادة فيما لم تكتمل فيه.

الأمر الأول: توجيه إعمال الشهادة فيما اكتملت فيه.

وجه إعمال الشهادة فيما اكتملت فيه: أنه اكتمل مستند العمل، وهو اكتمال الشهادة فتعمل.

الأمر الثاني: توجيه عدم إعمال الشهادة فيما لم تكتمل فيه:

أنه لم يتحقق المستند لإعمال الشهادة وهو الاكتمال، فلا تعمل.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة اكتمال الشهادة من وجه دون وجه ما يأتي:

١ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين في قتل عمد وخطأ بفعل واحد كأن يرمى معصوم عمداً فينفذ منه السهم إلى معصوم آخر لم يقصد، فلا يثبت القتل العمد في هذه الشهادة؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في العقوبات، ويثبت المال بالقتل الخطأ؛ لأن شهادة النساء في الأموال مقبولة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 172 (SanadKitab #127710, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.