Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 173

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الخامس عدد الشهود
  3. المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

٢ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على سرقة، فلا يثبت القطع بهذه الشهادة، لاْنه لا مدخل لشهادة النساء في العقوبات ويثبت المال المسروق؛ لأن شهادة النساء في المال مقبولة.

٣ - أن تكون الشهادة من رجل وامرأتين على خلع: فلا يثبت الخلع بهذه الشهادة؛ لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الخلع.

ويثبت المال؛ لأن شهادة النساء في الأموال مقبولة.

ويثبت الخلع بالدعوى؛ لأنها إقرار.

المسألة الثانية: الفرق بين الشهادة فيما يوجب القود، والشهادة بالسرقة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الفرق.

٢ - توجيه الفرق.

الفرع الأول: بيان الفرق:

الفرق بين الشهادة بما يوجب القود وبين الشهادة بالسرقة: أن المال ثبت بالشهادة بالسرقة، ولم يثبت بالشهادة بما يوجب القود.

الفرع الثاني: توجيه الفرق:

الفرق بينهما: أن المال في السرقة مستقل بذاته، وليس عوضاً عن القطع فيثبت ولو لم يثبت القطع، أما المال فيما يوجب القود فهو عوض عن القود فلا يثبت إلا بثبوته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 173 (SanadKitab #127710, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.