Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الشهادة على الشهادة جائزة وصحيحة بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الشهادة على الشهادة: أن الحاجة قد تدعو إليها لتعذر الأداء من شهود الأصل، لا يأتي في الأسباب، فلو لم تقبل لضاعت الحقوق، وذلك ضرر عظيم ومشقة شديدة على الناس، فوجب قبولها كشهادة الأصل.

المطلب الثاني الأسباب

من أسباب قبول الشهادة على الشهادة ما يأتي:

١ - خشية الموت، بأن يموت شهود الأصل فتضيع الشهادة.

٢ - الغيبة البعيدة.

٣ - جهل مكان الشهود.

٤ - الحبس.

٥ - الخوف بالأداء من سلطان ونحوه.

٦ - المرض المانع من الأداء.

المطلب الرابع الشروط

وفيه تسع مسائل هي:

١ - كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.

٢ - تعذر حضور الأصل.

٣ - استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 175 (SanadKitab #127710, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.