Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 176

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

٤ - استمرار صلاحية شهادة الأصل.

٥ - عدالة الأصل.

٦ - عدالة الفرع.

٧ - دوام العدالة.

٨ - تعيين الفرع للأصل.

٩ - استرعاء الأصل للفرع.

المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيه أمران هما:

١ - ما لا خلاف فيه.

٢ - ما فيه خلاف.

الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.

٢ - الأمثلة.

الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 176 (SanadKitab #127710, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.